السيد محمد الروحاني

76

المسائل المنتخبة

7 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري مرة واحدة . وبالماء القليل ثلاث مرات ، وكذا في الكر على الأحوط ، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا . ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر ، أو بولوغ الكلب ، أو الخنزير ، أو موت الجرذ ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله مرة واحدة في الجاري ، وبالماء القليل ثلاث مرات ، وكذا بالكر أيضا على الأحوط وجوبا . 8 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة وإن كان الماء قليلا ، ولا تكفي الغسلة المزيلة ، والأحوط الغسل مرتين ، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك إذا غسل في غير الجاري . مسألة 160 : الماء القليل المتصل بالكر ، أو بغيره من المياه المعتصمة - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به . مسألة 161 : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره ، ولا يضره خروج الغسالة عنه ملونة وإن بلغت حد الإضافة إذا كان الماء حين الوصول إليه باقيا على إطلاقه . مسألة 162 : إذا نفذت النجاسة في الحب ، أو الكوز ، أو الحنطة ، أو الشعير أو نحو ذلك كفى في طهارة ظاهرها أن توضع في الماء الجاري ، وأما طهارة باطنها بذلك ففيه إشكال . مسألة 163 : العجين أو الدقيق أو الحليب لا يمكن تطهيره إذا تنجس .